حظر المشرع على الصيادلة المكلفين الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة خلال مدة التكليف وهى سنتان من تاريخ تسلم العمل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net